الحقوق جميعها محفوظة لرئاسة الجمهورية © ٢٠٢٠
الأربعاء, ١٠ سبتمبر ٢٠١٤ / ٠٤:٥٠ م
صرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات.
وأوضح أن القرار بقانون ينص على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا حسب أولوياتها، وصولًا لتنمية الفرد والمجتمع.
ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردى من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من الجوانب ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد عن خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.
كما ينص القرار بقانون على صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وهي: الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفى الرقاب والغارمون، وفى سبيل الله، وابن السبيل، وصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
ويعاون مجلس الأمناء – في النهوض باختصاصاته – أمانة عامة تشكل من أمين عام وعدد كاف من العاملين.
قرر
(مرفق نص القرار بقانون)
المادة (١)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه في هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (٢)
يهدف البيت إلى الآتي: -
١- صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.
٢- تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر.
٣- التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
٤- بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (٣)
لتكون موارد البيت من: -
١- أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
٢- الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.
٣- مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
٤- عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
٥- أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.
المادة (٤)
أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة من كل عام هجري، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجري.
المادة (٥)
تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (٦)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة (٧)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
وللمكتب الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (٨)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردي، من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد على خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (٩)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، وتوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (١٠)
لملجس أمناء البيت أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (١١)
مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يدخل ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص: -
١- قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعلانات.
٢- الموافقة عل ى ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعًا وتحديد أولوياتها.
٣- رسم السياسة العامة للبيت.
٤- إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
٥- تحديد أولويات عمل البيت.
٦- تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
٧- التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
٨- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
٩- إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
١٠- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
١١- اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
١٢- اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته.
١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (١٢)
يعاون مجلس الأمناء أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كاف من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحاكم اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (١٣)
يكون الأمين العام مسئولًا أمام مجلس أمناء البيت، عن سير العمل بالبيت، وفقاً للوائح والنظم والقواعد التي يضعها المجلس، ويقوم بالآتي:
١- أمانة سر مجلس أمناء البيت.
٢- تنفيذ قرارات الملجس.
٣- تصريف شئون البيت.
٤- تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
٥- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
٦- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
٧- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
٨- اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
٩- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
١٠- إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
١١- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
١٢- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (١٤)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة واجب النفاذ.
المادة (١٥)
لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم، كما لا يجوز الحجز عليها إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (١٦)
تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما يعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام هذين البابين.
المادة (١٧)
يتمتع البيت بالمزايا الآتية:
• الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على البيت في جميع أنواع العقود التي يكون البيت طرفًا فيها كعقود الملكية او الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
• الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
• الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المفروضة على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية.
• الإعفاء من الضرائب العقارية.
• اعتبار التبرعات التي تقدم للبيت تكليفًا على دخل المتبرع بما لايزيد على (١٠٪) منه.
المادة (١٨)
يجوز لكل من قدم مالًا إلى البيت أن يحدد الوجه أو جهة التي يصرف فيه ما قدمه للبيت شريطة ألا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعًا.
المادة (١٩)
يعد مجلس أمناء البيت في نهاية كل عام هجري تقريرًا بنشاط بيت الزكاة. يتضمن بوجه خاص إيراداته السنوية ونفقاته. وتقرير مراقب الحسابات، وأنشطة بيت الزكاة على جميع المستويات، وينشر هذا التقرير بالطريقة التي يحددها مجلس الأمناء ويتاح للكافة.
المادة (٢٠)
ينشئ البيت قاعدة بيانات تحدد وتحصر مستحقي زكاة المال بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض. على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في هذا المجال التعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
المادة (٢١)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الأربعاء, ١٠ سبتمبر ٢٠١٤ / ٠٤:٥٠ م
صرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات.
وأوضح أن القرار بقانون ينص على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا حسب أولوياتها، وصولًا لتنمية الفرد والمجتمع.
ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردى من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من الجوانب ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد عن خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.
كما ينص القرار بقانون على صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وهي: الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفى الرقاب والغارمون، وفى سبيل الله، وابن السبيل، وصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
ويعاون مجلس الأمناء – في النهوض باختصاصاته – أمانة عامة تشكل من أمين عام وعدد كاف من العاملين.
قرر
(مرفق نص القرار بقانون)
المادة (١)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه في هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (٢)
يهدف البيت إلى الآتي: -
١- صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.
٢- تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر.
٣- التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
٤- بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (٣)
لتكون موارد البيت من: -
١- أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
٢- الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.
٣- مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
٤- عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
٥- أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.
المادة (٤)
أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة من كل عام هجري، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجري.
المادة (٥)
تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (٦)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة (٧)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
وللمكتب الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (٨)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردي، من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد على خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (٩)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، وتوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (١٠)
لملجس أمناء البيت أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (١١)
مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يدخل ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص: -
١- قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعلانات.
٢- الموافقة عل ى ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعًا وتحديد أولوياتها.
٣- رسم السياسة العامة للبيت.
٤- إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
٥- تحديد أولويات عمل البيت.
٦- تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
٧- التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
٨- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
٩- إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
١٠- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
١١- اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
١٢- اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته.
١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (١٢)
يعاون مجلس الأمناء أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كاف من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحاكم اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (١٣)
يكون الأمين العام مسئولًا أمام مجلس أمناء البيت، عن سير العمل بالبيت، وفقاً للوائح والنظم والقواعد التي يضعها المجلس، ويقوم بالآتي:
١- أمانة سر مجلس أمناء البيت.
٢- تنفيذ قرارات الملجس.
٣- تصريف شئون البيت.
٤- تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
٥- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
٦- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
٧- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
٨- اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
٩- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
١٠- إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
١١- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
١٢- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (١٤)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة واجب النفاذ.
المادة (١٥)
لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم، كما لا يجوز الحجز عليها إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (١٦)
تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما يعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام هذين البابين.
المادة (١٧)
يتمتع البيت بالمزايا الآتية:
• الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على البيت في جميع أنواع العقود التي يكون البيت طرفًا فيها كعقود الملكية او الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
• الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
• الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المفروضة على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية.
• الإعفاء من الضرائب العقارية.
• اعتبار التبرعات التي تقدم للبيت تكليفًا على دخل المتبرع بما لايزيد على (١٠٪) منه.
المادة (١٨)
يجوز لكل من قدم مالًا إلى البيت أن يحدد الوجه أو جهة التي يصرف فيه ما قدمه للبيت شريطة ألا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعًا.
المادة (١٩)
يعد مجلس أمناء البيت في نهاية كل عام هجري تقريرًا بنشاط بيت الزكاة. يتضمن بوجه خاص إيراداته السنوية ونفقاته. وتقرير مراقب الحسابات، وأنشطة بيت الزكاة على جميع المستويات، وينشر هذا التقرير بالطريقة التي يحددها مجلس الأمناء ويتاح للكافة.
المادة (٢٠)
ينشئ البيت قاعدة بيانات تحدد وتحصر مستحقي زكاة المال بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض. على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في هذا المجال التعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
المادة (٢١)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.